.................................................................................................
__________________
الزكاة عند تحقق شرائطها ، فإنّ ترتب الحكم على موضوعه أجنبي عن باب المحصّل. ومن المعلوم أنّ ترتب الأثر المقصود كالملكية على الإنشاء القولي والفعلي يكون من ترتب الحكم على موضوعه لا ترتب المعلول على علته.
وتسمية العقود أسبابا إنّما هي بلحاظ نظر العرف ، حيث إنّهم يرون العقود أسبابا للآثار المترتبة عليها ، وإلّا فإنّ العقود والإيقاعات من صغريات الحكم والموضوع.
وثانيا : أنّه ـ بعد تسليم كون المقام من المحصّل ـ نمنع عدم جريان الأصل في مطلق المحصّل ، وإنّما لا يجري في المحصّل العقلي والعادي ، دون الشرعي كالغسلتين والمسحتين بناء على كون المأمور به الطهارة النفسانية الحاصلة بها ، وإنّها محصّلات للمأمور به ، لا أنّها نفسه ، فإذا شكّ في دخل شيء جزءا أو شرطا للمحصّل الشرعي جرت فيه أصالة البراءة ، ويثبت بها أنّ الأقل هو المحصّل ، وليس المشكوك فيه جزءا له ، هذا.
وفي الخامس : أنّ مثبتيّة البراءة الجارية في متعلّقات التكاليف ـ التي هي المركبات الارتباطية وفي الأسباب المركّبة كالعقود ـ منوطة بكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد ، إذ يلزم حينئذ إثبات أحد الضدين بنفي الضّد الآخر. وهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت. بخلاف ما إذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ـ كما هو الحق المحقّق في محله ـ فلا يلزم إشكال الإثبات أصلا ، لأنّ الإطلاق على هذا أمر عدمي ، لأنّه عبارة عن عدم تقييد ما من شأنه أن يقيّد. مثلا إذا جرت أصالة البراءة في الاستعاذة ، فمقتضاها عدم تقيّد الصلاة بها وكون أجزائها مطلقة غير مقيّدة بالاستعاذة.
وكذا الحال في جريان البراءة في مشكوك الجزئية أو الشرطية في باب الأسباب ، فإذا جرت في نفي شرطية الماضوية في عقد البيع مثلا فمقتضاها عدم شرطية الماضوية في سببية العقد للملكية ، وعدم كون العقد مقيّدا بالماضوية.
وبالجملة : بعد البناء على كون الإطلاق أمرا عدميّا ، وأنّ التقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة لا يلزم إشكال المثبتية أصلا.