.................................................................................................
__________________
فتلخص من جميع ما ذكرنا : عدم جريان أصالة الفساد ، وعدم مانع من جريان أصالة البراءة في شرطية شيء كالماضوية للعقد ، وإثبات سببية الأقلّ لترتب الأثر. وعدم الفرق في جريان البراءة بين متعلقات التكاليف وبين الأسباب ، وأنّ مجرى البراءة في كلا البابين هو الأكثر.
لكن الذي يسهّل الخطب أنّ الشك في شرطية شيء للعقود يدفع بالإطلاقات اللفظية أو المقامية ، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى يقع الكلام في أنّه أصالة الفساد أو أصالة الصحة ، فينبغي أن يكون هذا البحث فرضيّا.
نعم إذا كان الشك في صدق عنوان العقد ـ لا في شرطية شيء فيه تعبّدا ـ جرى فيه أصالة الفساد بلا كلام. وأمّا في الشك في دخل شيء فيه تعبّدا فلا مانع من جريان أصالة البراءة فيه ، أو أصالة العدم بناء على اختصاص البراءة بالأحكام الإلزامية ، بعد فرض عدم إطلاق دليل اجتهادي يرفع الشك.
فعلى كلّ تقدير لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد إلّا إذا كان الشك في صدق أصل العنوان عرفا ، كما إذا شك في صدق عنوان البيع العرفي على الإنشاء الفعلي ، أو شكّ في صدقه على الإنشاء القولي الفاقد للماضوية مثلا ، فإنّه يجري في صورة الشك في صدق العنوان أصالة عدم ترتب الأثر ، لأنّ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في تحقق المؤثر في النقل عرفا ، والأصل عدم تحققه.
وقد تحصل مما تقدم أمور :
الأوّل : أنّ المرجع في الشك في تحقق العنوان العقدي أو الإيقاعي عرفا بمبرز هو أصالة عدم حصول ذلك العنوان الموجب لعدم ترتب آثاره عليه ، وإن شئت فعبّر عن هذا الأصل بأصالة الفساد.
الثاني : أنّ المرجع عند الشك في دخل شيء تعبّدا في مبرز الاعتبار العقدي أو الإيقاعي هو البراءة ، وعدم دخل ذلك المشكوك فيه ، وكون فاقد مشكوك الشرطية مؤثّرا