.................................................................................................
__________________
التوكيل ، لأنّ الأصل عدم اشتراطه.
وعلى القول بعدم الصدق العرفي فلإطلاق الأخبار الواردة في طلاق الأخرس ، المستفاد منها بالفحوى حكم عقده وإيقاعه في سائر الأبواب ، وحملها على صورة العجز عن التوكيل حمل لها على الفرد النادر ، هذا.
والمتحصل مما ذكرنا : أنّ كل عقد أو إيقاع ينشأ بما يكون مبرزا له عرفا تشمله العمومات. إلّا إذا ثبت بالدليل اعتبار مبرز خاص فيه ، بحيث لو أنشئ بغيره لم يكن ممّا يترتب عليه الأثر المقصود. فلو فرض قيام الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات وأغمض عن المناقشة فيه كان ذلك مختصّا بالقادر على التلفظ ، فالعاجز عنه ينشئ العقد والإيقاع بكلّ مبرز عرفي. ولا دليل على حصر المبرز في حقه باللفظ ، فالأخرس وغيره ممن يعجز عن التكلم يصحّ عقده وإيقاعه بكل مبرز حصل ، فلا ترتيب بين المبرزات للأخرس كما قيل.
وإطلاق ما دلّ على تقديم الإشارة على الكتابة وبالعكس يقيّد بنص الآخر ، فإنّ ما دلّ على اعتبار الكتابة ظاهر ـ بمقتضى إطلاقه ـ في التعيينية ، ونصّ في اعتبار الكتابة. وما دلّ على اعتبار الإشارة ظاهر بإطلاقه في التعيينية أيضا ، ونصّ في اعتبار الإشارة ، فيرفع ظاهر كل من الإطلاقين بنص الآخر. ونتيجة هذا الجمع هو التخيير بينهما ، هذا.
ثم إنّه هل يتعدّى من الأخرس إلى من لا يقدر شرعا على التكلم كمن حلف أو نذر على ترك التكلم بغير القرآن والصلاة مثلا ، كالتعدّي إلى من لا يقدر تكوينا على التكلم كما إذا ابتلى بمرض أوجب عجزه عن التكلم؟
الأقوى العدم ، لأنّ التعدّي من موضوع إلى آخر منوط بالدليل ، والمفروض عدمه ، لورود الدليل في خصوص الأخرس ، ولا موجب لإلقاء الخصوصية والتعدّي عنه إلى غيره ممّن يعجز عن التكلّم شرعا لنذر ، أو تكوينا لمرض.
وعليه لا بدّ أن يكون إنشاء العقد أو الإيقاع بالنسبة إلى القادر على النطق تكوينا ـ العاجز عنه تشريعا ـ بالقول ، ولا يكفيه الإشارة وغيرها من الأفعال الكافية في إنشاء الأخرس.