.................................................................................................
__________________
الكلام» كان المرجع هذا المخصّص ، ومقتضاه الشرطية المطلقة للفظ المستلزمة لوحدة المطلوب ، فإن لم يتمكّن من النطق فلا بدّ من التوكيل.
فقد ظهر مما ذكرنا : أنّ البيع الصادر من العاجز عن التكلم كالأخرس نافذ مطلقا سواء أنشئ بالمعاطاة أم الإشارة أم الكتابة أم غيرها مما يكون مبرزا عرفا لذلك الأمر الاعتباري وإن كان قادرا على التوكيل ، لما عرفت من أنّ المخصص دليل لبيّ فيقتصر على المتيقن منه ، وقد قرّر في محله لزوم الرجوع إلى العموم فيما عدا المتيقن من المخصّص المجمل اللبي ، لكون الشك في التخصيص الزائد. فمقتضى العمومات عدم الترتيب بين المبرزات ، وكون الكل في عرض واحد ، لعدم مرجّح لأحدها على الآخر بعد اشتراكها في المبرزية.
فالالتزام بالترتيب بين الإشارة والكتابة ـ بتقديم الأولى على الثانية ـ بلا ملزم. واحتمال الاستناد في ذلك إلى أصرحيّتها في الإنشاء من الكتابة ـ كما أفاده المصنف قدسسره ـ لا يخلو من غموض ، لعدم وضوح أصرحية الإشارة من الكتابة أوّلا لو لم نقل بالعكس. ولعدم دليل على اعتبار الأصرحيّة في المبرز ، وكفاية الظهور العرفي في ذلك ثانيا ، لصدق العنوان مع الظهور العرفي المعتبر عند أبناء المحاورة من دون حاجة إلى الصراحة فضلا عن الأصرحيّة.
وبالجملة : فمع صدق العقد على كل مبرز لا بدّ من القول باللزوم. لكنّ الإجماع قام على اعتبار اللفظ في اللزوم ، والمتيقن منه ـ على فرض تماميته ـ هو صورة القدرة على النطق ، فبدونها يكون كل فعل يصدر منه مبرز للاعتبار النفساني سواء أكان إشارة أم كتابة مصداقا للعقد ، فيجب الوفاء به. وعلى هذا يسقط البحث عن اعتبار الترتيب بين الإشارة والكتابة ، لصدق العقد عرفا على كل مبرز.
نعم يكون للبحث عن الترتيب مجال بناء على التعبد ، لا الصدق العرفي.
فعلى القول بالصدق العرفي يقوم كل فعل مبرز مقام اللفظ ، فإشارة الأخرس وكتابته وغيرهما من أفعاله المبرزة للأمر الاعتباري تقوم مقام اللفظ ولو كان قادرا على