من أنّ الأصل (١) في المعاطاة ـ بعد القول بعدم الملك ـ الفساد ، وعدم تأثيره (٢) شيئا (٣) ، خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من (٤) حيث اللزوم وعدمه (٥) ، وهو (٦) المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة ، وبقي الباقي (٧).
______________________________________________________
موضوع إباحة التصرفات هو المعاطاة الجامعة لتلك الشرائط دون غيرها.
فالمتحصل : أنه يعتبر في المعاطاة المقصود بها التمليك ـ وإن أفادت الإباحة ـ جميع الشروط المعتبرة في البيع.
(١) المراد به استصحاب عدم ترتب الأثر على المعاملة ، ويعبّر عنه بأصالة الفساد ، وقد نبّه المصنف على هذا الأصل عند مناقشة استبعادات كاشف الغطاء قدسسره ، حيث قال : «وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملّكا فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق .. إلخ». وكذا قال في ردّ قاعدة التبعيّة : «أما المعاملات الفعلية التي لم يدلّ على صحّتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها» (١).
(٢) أي : عدم تأثير المعاطاة ، والأولى تأنيث الضمير.
(٣) أي : لا ملكا ولا إباحة.
(٤) متعلق ب «الخلاف».
(٥) يعني : من حيث إنّ الصيغة دخيلة في اللزوم أو غير دخيلة فيه.
(٦) بيان للموصول في «ما هو محل الخلاف» يعني : أنّ محلّ النزاع بينهم هو خصوص المعاملة الجامعة لشروط البيع ، ولا تغايرها إلّا من حيث فقد الصيغة فيها.
(٧) يعني : تحت أصالة الفساد ، كالمعاطاة مع الجهل بأحد العوضين ، أو بدون القبض في الصرف والسّلم ، وغير ذلك.
__________________
(١) : لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٤٤١ و٤٥٥