بقول مطلق (١) ، وفي بعض أنواعه (٢) ، وفي غير البيع من العقود اللازمة هو (٣) الإكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود ، فلا فرق بين قوله : «بعت وملّكت» وبين قوله : «نقلت إلى ملكك» أو «جعلته ملكا لك بكذا»
______________________________________________________
الثامنة : ما ورد في وقوع عقد المضاربة بغير الصيغة المعهودة ، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «انّه قال في الرّجل يعطي المال ، فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها ، واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن» (١) وظاهرها تحقق المضاربة بإعطاء المال ، وضمان العامل بمخالفة ربّ المال بتجاوزه عن البلدة المعيّنة للعمل والاتّجار فيها.
والمستفاد من مجموع هذه النصوص وغيرها جواز الإكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود من العقد أو الإيقاع ، ولا تتوقف الصحة على صراحة الصيغة كما في التذكرة ، ولا على الظهور الوضعي كما حكي عن المصابيح ، بل كما يجوز إنشاء البيع بلفظ «بعت» فكذا يجوز بلفظ «ملّكت ونقلته إلى ملكك» ونحوهما من الألفاظ الظاهرة عرفا في إنشاء الأمر الاعتباري البيعي.
(١) يعني : جميع أقسام البيع ، سواء أكان المبيع كلّيا أم شخصيا ، وسواء أكان عرضا أم نقدا كالدرهم والدينار ، وسواء أكان البيع برأس المال أم بأزيد منه أم بوضيعة منه ، وغير ذلك من الأقسام ، فيجوز إنشاء البيع في هذه الأقسام بما ليس صريحا فيه ، كإيجابه بلفظ «السّلم» مع كون المبيع شخصيا حالّا لا مؤجّلا.
(٢) كإنشاء بيع الصّرف بلفظ التبديل والتحويل ، وإنشاء بيع الزرع بلفظ التقبّل ، وإنشاء بيع التشريك بلفظ «شرّكتك» وبيع التولية بلفظ «ولّيتك» مع عدم صراحة هذه الألفاظ في مفهوم البيع وهو إنشاء تمليك عين بمال.
(٣) خبر قوله : «والّذي يظهر».
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٨١ ، الباب ١ من كتاب المضاربة ، الحديث : ٢