.................................................................................................
______________________________________________________
وثالثة من إنشائها بالاستبدال والتبديل كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدّل لك حتى تبدّل لي يوسفية بغلّة وزنا بوزن ، فقال : لا بأس» (١).
الرابعة : ما ورد في بيع الزرع والثمار من إنشاء المعاملة تارة بلفظ «أبتاع» كما في رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في زرع بيع وهو حشيش ، ثم سنبل؟ قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع ..» الحديث (٢).
وأخرى بلفظ التقبّل كما في معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت فأكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر» (٣).
الخامسة : ما ورد في إنشاء عقد الصلح بقول أحد الشريكين للآخر : «لك ما عندك ولي ما عندي» وقد تقدم في (ص ٧١).
السادسة : ما ورد في إنشاء المزارعة بلفظ المضارع ، كما في خبر أبي الربيع الشّامي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ، ولك منها كذا وكذا» الحديث (٤). ولا يخفى ظهوره في صحة الإنشاء بلفظ المضارع ، مع تقدم القبول فيه على الإيجاب.
السابعة : ما ورد في عقد المساقاة من إنشائها بلفظ الأمر ، كما في معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل يعطي أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا الماء واعمره ، ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه؟ قال : لا بأس» (٥) فإنّ تقريره عليهالسلام لما حكاه السائل من الصيغة دليل على صحة المساقاة بلفظ الأمر.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ص ٤٦٩ ، الباب ٧ من أبواب الصرف ، الحديث : ١
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ، الباب ١١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث : ٩
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٨ ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث : ٤
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٠١ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، الحديث : ١٠
(٥) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٠٢ ، الباب ٩ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، الحديث : ٢