وعن مجمع البرهان (١) ـ كما في غيره ـ أنّه لا خلاف في جوازها بكلّ لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا.
وعن المشهور (٢) جوازها بلفظ «أزرع».
______________________________________________________
وحكى السيد العاملي انعقادها بما أشبه هذه الصيغ عن آخرين ، فراجع.
والغرض : أنّ ما عدا لفظ «زارعتك» لا يدلّ بحسب الوضع اللّغوي على عقد المزارعة ، ولا بدّ من قرينة معيّنة للمراد ، فهذا دليل على جواز الإكتفاء بمطلق اللفظ في العقود اللّازمة.
(١) ظاهر العبارة : أنّ المحقق الأردبيلي جوّز إنشاء المزارعة بالألفاظ المتقدمة إلّا صيغة الأمر المذكورة في الشرائع والتذكرة وغيرهما ، فاعتبر الماضوية فيها. ولعلّ المصنف قدسسره اعتمد في نقل كلامه على مفتاح الكرامة (١) أو غيره ، وإلّا فالمحقق الأردبيلي استظهر انعقادها بالمضارع والأمر ، قال : «والظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب ، مع كونه ماضيا ، والظاهر جوازها بالأمر أيضا» فراجع (٢).
(٢) الناسب إلى المشهور هو الشهيد الثاني في الروضة ، حيث قال : «والمشهور جوازها بصيغة : ازرع هذه الأرض» (٣).
وفي الرياض : «واستدلّ الأكثر بالصحيح السابق ونحوه على جواز المزارعة والمساقاة بصيغة الأمر» (٤).
لكن تأمّل السيد العاملي في صحة النسبة (٥) ، فراجع.
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٢٩٩
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٩٦ و٩٨
(٣) الروضة البهية ، ج ٤ ، ص ٤٧٦
(٤) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٦١١
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ص ٢٩٩