وعن كنز العرفان في باب النكاح «أنّه حكم شرعي حادث ، فلا بدّ له من دليل يدلّ على حصوله ، وهو العقد اللفظي المتلقّى من النص (١) (١) ثمّ ذكر لإيجاب (٢) النكاح ألفاظا ثلاثة ، وعلّلها بورودها في القرآن (*).
______________________________________________________
والشاهد على إرادة المأثور عن الشارع من كلمة «المنقولة» هو كلام الشهيد الثاني في إنشاء الإجارة ب «أكريتك» حيث قال : «فهي من الألفاظ المستعملة أيضا ـ يعني مثل آجرتك ـ لغة وشرعا في الإجارة ، يقال : أكريت الدار فهي مكراة .. إلخ» (٢).
(١) فبدون التلقّي من الشارع تقتضي أصالة الفساد عدم تأثير الإنشاء في العنوان المقصود وهو الزوجية.
(٢) يعني : ذكر الفاضل المقداد لإيجاب النكاح .. إلخ.
__________________
(*) مجرّد الورود في مقام الحكاية عن مفاهيمها تشريعا أو إخبارا ـ كقوله تعالى : (وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) (٣) ، وقوله تعالى (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ) (٤) ، وقوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (٥) إلى غير ذلك من الآيات والروايات المتضمنة لألفاظ العقود ـ لا يصلح لتقييد أو تخصيص الإطلاقات أو العمومات ، بعد صدق عناوينها بإنشائها بألفاظ أخر تدلّ عليها دلالة عرفيّة ، فإنّه مع هذا الصدق تشملها أدلة الصحة والنفوذ ، لعدم صلاحيّة مجرّد ورود تلك الألفاظ لتقييد الإطلاقات أو تخصيص العمومات بعد صدق تلك العناوين عرفا بغير ألفاظها ، كإنشاء
__________________
(١) : كنز العرفان للفاضل المقداد ، ج ٢ ، ص ١٤٦
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٢
(٣) الطور ، الآية : ٢٠
(٤) القصص ، الآية : ٢٧
(٥) النور ، الآية : ٣٢