ولا يخفى أنّ تعليله هذا (١) كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود ، وأنّها متلقّاة من الشارع ، ووجوب الاقتصار على المتيقن (٢) (*).
ومن هذا الضابط (**) تقدر على تمييز الصريح (٣) المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. وأنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة (***) ، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه ،
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ تعليل الفاضل المقداد قدسسره ـ لإيجاب النكاح بخصوص ألفاظ ثلاثة ـ بالورود في القرآن الكريم يكون كالصريح فيما ذكرناه .. إلخ.
(٢) المراد بالمتيقّن هو ما دار وتداول في لسان الشارع ، لا المتيقن بحسب الصراحة والظهور لغة.
(٣) المراد بالصريح في نظر المصنف قدسسره هو وضوح الدلالة بنفسه أو بضميمة قرينة لفظية تدلّ بالوضع على إرادة المقصود من ذي القرينة. وقد تقدّم هذا بقوله : «إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة .. إلخ» راجع (ص ٣٥٩).
__________________
البيع بلفظ «ملّكت» أو «نقلت في ملكك بكذا» ونحو ذلك ممّا له ظهور عرفي في إنشاء البيع.
(*) لا وجه للاقتصار على المتيقّن بعد اقتضاء الأصل اللفظي ـ وهو أصالة العموم ـ عدم الاقتصار على بعض الألفاظ ، وجعل المدار على كل لفظ له ظهور عرفي في إنشاء تلك العناوين الموجب لاندراجها تحت العمومات الدالة على الصحة.
(**) قد عرفت ما هو الضابط ، وأنّه ظهور كل لفظ في إنشاء العناوين.
(***) وجه عدم الجواز عدم ظهور لفظ العارية عرفا في مفهوم الإجارة ، لا كونه خارجا عن الألفاظ المنقولة شرعا.