ثم إنّ في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين (١) (*).
______________________________________________________
(١) لعلّ منشأ المنع عدم كونها صريحة ، لعدم وضعها لعنوان القبول مثل لفظ «قبلت» ولا لعنوان طرف المعاملة ك «اشتريت» وقد اشترطوا الصّراحة في ألفاظ العقود ، مع عدم تصريح منهم بوقوع القبول بها ، فلا ينعقد بها.
ومنشأ الانعقاد أنّ الظاهر اعتبار الصراحة في خصوص ألفاظ الإيجاب دون القبول ، ولذا يكتفى فيه بلفظ «قبلت» من دون ذكر المفعول وهو البيع ، للاستغناء عنه بالاقتران بلفظ الإيجاب «كبعت» فإنّ الاقتران المزبور قرينة مقاميّة على إرادة القبول من لفظ «رضيت وأنفذت» ونحوهما أيضا ، لدلالة الاقتران على كون مضمونه تابعا للإنشاء الإيجابي.
__________________
(*) قال السيد قدسسره في حاشيته : «الظاهر أنّ وجه الإشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام إمضاء العقد الواقع مع إيجابه وقبوله كما في إجازة الفضولي ، وإجازة المرتهن بيع الراهن ، وإمضاء الورثة تصرّف الميت في الزائد عن الثلث ، وهكذا. ولكنّ الحق كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه ، إذ لا فرق بينها وبين لفظ رضيت كما لا يخفى» (١).
أقول : فيه أوّلا : أنّ عطف «وإمضاء الورثة .. إلخ» على قوله : «في إجازة الفضولي .. إلخ» غير سديد ، لأنّ الوصية بالزائد عن الثلث ليست عنده قدسسره من العقود حتى يكون إمضاء الورثة تنفيذا للعقد ، حيث قال ما لفظه : «الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، وكذا الوصية بالفكّ كالعتق. وأمّا التمليكية فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول جزءا. وعليه تكون من العقود. أو شرطا على وجه الكشف أو النقل ، فيكون من الإيقاعات. ويحتمل قويّا عدم اعتبار القبول فيها ، بل يكون الرّد مانعا. وعليه تكون من الإيقاع
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، ص ٨٧