مطلقا (١) بناء على صيرورتها بيعا (٢) بعد اللزوم (*) كما سيأتي عند تعرّض الملزمات (٣) ، فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلّا أنّ أثره (٤) يظهر بعد اللزوم. وعلى هذا (٥) فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم (*).
______________________________________________________
(١) يعني : من غير فرق بين الخيار المختصّ بالبيع كخياري المجلس والحيوان ، وغير المختص به كخيار الغبن.
(٢) يعني : لا معاوضة مستقلة في قبال البيع كما سيأتي في التنبيه السابع إن شاء الله تعالى.
(٣) الأولى أن يقال : «بعد تعرض الملزمات» لأنّ الملزمات ذكرت في التنبيه السادس ، وليس هناك دلالة على صيرورتها بيعا بعد عروض الملزم ، وإنّما أفاده في التنبيه السابع الّذي افتتحه بقوله : «ان الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ، أو معاوضة مستقلة».
(٤) يعني : أثره العملي وهو القدرة على الفسخ ، وإلّا فالإسقاط والمصالحة عليه من الآثار أيضا كما صرّح به المصنف بقوله : «وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم».
(٥) أي : وعلى فرض وجود الخيار من زمان المعاطاة.
__________________
(*) فلا يرد عليه ما في حاشية المحقق الخراساني قدسسره من قوله : «والخيار موجود من زمن المعاطاة ، وأثره يظهر من حيث ثبوته ، لصحة إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ، فلا وجه لما أفاده من ظهور أثره بعده» (١).
وكأنّه قدسسره لم يلاحظ من كلام المصنف قدسسره إلّا قوله : «إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم» ولم يلاحظ ما بعده من قوله : «وعلى هذا فيصح إسقاطه .. إلخ».
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، ص ١٧