فيمكن (١) نفيه على المشهور ، لأنّها إباحة (٢) عندهم ، فلا معنى للخيار.
وإن قلنا (٣) بإفادة الملك فيمكن (٤) القول بثبوت الخيار فيه
______________________________________________________
وقد فصّل المصنف قدسسره بين المعاطاة المفيدة للإباحة فلا يجري شيء من الخيارات فيها ، لجواز رجوع المبيح ما دامت العين باقية ، فلا معنى للخيار الذي هو حقّ إقرار العقد وإزالته. وبين المعاطاة المفيدة للملك الجائز ، وفيها احتمالان :
أحدهما : جريان الخيارات بأجمعها فيها.
ثانيهما : التفصيل بين الخيارات الخاصة بالبيع فلا تجري ، والعامّة لغيره فتجري. هذا مجمل ما أفاده ، وسيأتي مفصّلة إن شاء الله تعالى.
(١) لأنّ الخيار «ملك فسخ العقد ورفع مضمونه بالفسخ» وهذا المعنى من الخيار مفقود هنا ، لأنّ العقد على القول بالإباحة لا مضمون له ، بداهة أنّ مضمونه وهو التمليك لم يتحقق ، والإباحة ليست مضمون العقد ، بل هي حكم شرعي بناء على كون الإباحة شرعية. وكذا إذا كانت الإباحة مالكيّة ، لأنّها تحصل بنفس الإعطاء والتسليط ، وليست مضمون عقد. فمانع الخيار في المعاطاة المفيدة للإباحة ثبوتي لا إثباتي.
(٢) هذا هو الصحيح كما في بعض النسخ المصححة. وأمّا ما في غيرها من : «أنها جائزة» فغير سديد. أمّا أوّلا فلأنّ المشهور بين القدماء هو أنّ المعاطاة تفيد الإباحة لا الملك الجائز.
وأمّا ثانيا فلأنّ الجواز لا ينافي الخيار كما عرفت آنفا.
وأمّا ثالثا : فلأنّ حكم الخيار ـ بناء على إفادة الملك الجائز ـ قد أفاده بقوله : «وإن قلنا بإفادة الملك ، بعد اللزوم» فيكون تكرارا مخلّا.
(٣) هذا عدل قوله : «على المشهور» ، فكأنّه قال : «فيمكن نفيه إن قلنا بإفادة الإباحة كما هو مختار المشهور .. وان قلنا بإفادة الملك .. إلخ».
(٤) هذا الاحتمال في قبال الاحتمال الآتي في كلامه بقوله : «ويحتمل أن يفصّل» يعني : أنّه بناء على إفادة الملك يتطرّق احتمالان في ثبوت الخيارات في المعاطاة.