.................................................................................................
__________________
وإن شئت فقل : إنّ الخيار دافع لأصالة اللزوم كخيار المجلس ، أو رافع لها كخيار العيب والغبن بناء على كون ظهور العيب والغبن سببا للخيار.
وعلى كلّ حال يعتبر في تعلق الخيار وقوع مضمون العقد ، ولا يكفي مجرّد القابلية في تعلّقه ، وإلّا لصحّ تعلق خيار المجلس ببيع الصرف قبل التقابض ، لكونه قابلا للمملّكية ، وصيرورة هذه القابلية فعليّة بعد التقابض ، مع أنّ من البديهي عدم جعل الخيار فيه إلّا بعد التقابض. ولا ملك فعلا في المعاطاة حتى يثبت فيها الخيار ، ولذا لا يجري خيار المجلس في بيع الصرف والسّلم قبل القبض ، حيث إنّ نفس العقد فيهما لا يفيد الملك حتى يجيء فيهما الخيار وإن كانا قابلين للتأثير في الملكيّة.
والحاصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ موضوع الخيار هو العقد الممضى شرعا ، لا مجرّد العقد العرفي وإن لم يمضه الشارع كالمعاطاة المفيدة للإباحة شرعا المقصود بها الملك.
فتلخص مما ذكرنا : أنّ شيئا من الخيارات لا يتطرّق في المعاطاة المفيدة للإباحة وإن قصد بها التمليك ، كعدم تطرّقه في المعاطاة المقصود بها الإباحة.