.................................................................................................
__________________
الذي هو حلّ العقد. والإباحة الشرعية أجنبية عن العقد ، وطروء الملزمات لا يوجب الملك ، بل لزوم الإباحة كما هو ظاهر جلّ كلمات القائلين بالإباحة.
وقياس المعاطاة المفيدة للإباحة حدوثا والملك بقاء ببيع الصرف المتوقف تأثيره في الملكية على القبض مع الفارق ، لأنّه بيع عرفي لا يؤثّر شرعا في الملكيّة إلّا بالقبض بحيث يكون القبض شرطا لتأثيره ، من دون ترتّب أثر على مجرّد البيع حتى الإباحة. بخلاف المعاطاة ، فإنّها تؤثّر في الإباحة ، وتأثيرها في الملكية بعد طروء أحد الملزمات غير ثابت ، لما عرفت من أنّ كلمات جلّ القائلين بالإباحة خالية عن تأثيرها في الملكية ، بل عبّروا بأنّها تلزم بالتصرف أو التلف ، والظاهر من ذلك أنّ الإباحة تلزم بهما ، فلاحظ.
ثم إنّه يظهر ممّا ذكرنا : أنّ موضوع الخيار هو العقد الممضى شرعا ، لأنّ الخيار عبارة عن حلّ ما عقده والتزم به ، وبدون الإمضاء الشرعي لا يتحقق عقد حتى ينحلّ بالفسخ الناشئ عن الخيار. والمعاطاة المفيدة للإباحة وإن قصد بها الملك ليست عقدا شرعا حتّى يجري فيها الخيار.
وعليه فلا موضوع لما أفاده قدسسره من «أنّ الغرض من جعل الخيار إن كان هو ترتب الأثر الفعلي امتنع اجتماع الخيارات العديدة في البيع وغيره من العقود ، وهو بديهي البطلان. وإن كان هو استيلاء صاحبه على إلغاء ما هو مؤثّر في النقل والانتقال ، فلا شبهة في جريان الخيار المصطلح في المعاطاة المذكورة ، لأنها قابلة للتأثير في الملكية فلا مانع من إلغائها عن التأثير المزبور بالخيار ، هذا» وذلك لأنّه لا يصدق العقد العرفي والشرعي على المعاطاة المذكورة حتى يصحّ جعل الخيار فيها ، ويجيء فيه التشقيق المزبور في الخيار.
هذا كلّه مضافا إلى : أنّ دليل الخيار يخصّص أدلة لزوم الملك التي هي دليل الإمضاء ، فدليل الخيار مترتب عليها ، ومخصّص لعمومها الأفرادي أو الأزماني.