.................................................................................................
__________________
عدم شمول أدلة الخيارات للمعاطاة المفيدة للإباحة ، لعدم حصول الملكية إلّا بعد طروء أحد الملزمات ، وإباحة التصرف ترتفع بعدم رضا المالك بالتصرف بلا احتياج إلى فسخ المعاطاة.
إلّا أن يقال : إنّ الإباحة شرعيّة لا مالكيّة حتى ترتفع بعدم رضا المالك ، ومن المعلوم بقاء الإباحة الشرعية إلى أن يحكم الشارع بارتفاعها.
لكنه مندفع بأنّ الإباحة هنا ثبتت بالإجماع ، والمتيقن منه إنّما هو مع بقاء الباذل على إذنه ، فلا يشمل الإجماع صورة رجوعه عن إذنه.
والحاصل : أنّ الغرض من جعل الخيار إن كان هو ترتب الأثر الفعلي عليه لم يجر ذلك في المعاطاة المقصود بها الملك المفيدة للإباحة.
لكنّه بديهي البطلان ، إذ لو كان الغرض من الخيار الأثر الفعلي لزم منه امتناع اجتماع الخيارات العديدة في البيع وغيره من العقود. وإن كان الغرض من الخيار استيلاء صاحبه على إلغاء ما هو مؤثّر في النقل والانتقال ، فلا شبهة في جريان الخيار المصطلح في المعاطاة المذكورة ، لأنّها قابلة للتأثير في الملكية ، فإذا ثبت الخيار لكلّ من المتعاطيين جاز لكلّ منهما رفع تلك القابلية برفع موضوعها لئلّا تؤثّر في الملكية بعد طروء أحد الملزمات.
وعلى هذا فيكفي في صحة جعل الخيار في المعاطاة التمكن من إلغائها بالفسخ عن قابلية التأثير في الملكية. هذا ملخص كلامه (١).
لكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده قدسسره ، لمنع صدق البيع العرفي على المعاطاة المفيدة للإباحة وإن قصد بها التمليك ، فإنّ صدق البيع مع التفات العرف إلى عدم إمضاء الشارع له ، وجعل الإباحة له ممنوع أشدّ المنع ، وصدقه عليه أحيانا عرفا إنّما هو لأجل عدم اطّلاعه على عدم إمضاء الشارع له ، وبدون إمضائه لا عقد حتى يجري فيه الخيار
__________________
(١) : مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ١٦٤ و١٦٥