.................................................................................................
__________________
الخيارات على اختصاص الخيار بالعقد الذي وضع على اللزوم من ناحية غير هذا الخيار هو عدم اجتماع تلك الخيارات في البيع اللفظي ، مع عدم التزام أحد بذلك.
وثانيا : من الحلّ ، وحاصله : أنّ المراد بلزوم العقد هو كون العقد بطبعه مقتضيا للزوم ، وهذا لا ينافي جوازه للجهات العارضة.
وبعبارة أخرى : المراد لزومه لو خلّي وطبعه ، فلا مانع من جوازه لجهات خارجة عن ذاته.
وتفصيل البحث أن يقال : إنّ المعاطاة المقصود بها الملك إن أفادت الملك اللّازم كما هو الأصح فلا ينبغي الارتياب في تطرّق الخيارات طرّا فيها ، لإطلاق أدلتها ، من غير فرق بين الخيارات المختصة بالبيع وغيرها. وأمّا الخيارات الثابتة بدليل لبّي فالمتيقّن من موردها هو البيع اللّازم.
وإن أفادت الملك الجائز فكذلك أيضا ، لإطلاق أدلّتها ، وتوهم منافاة جوازها للخيار ، للزوم تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين أو اللغويّة مندفع بما مرّ آنفا.
نعم إن كان دليل الخيار لبيّا فلا يحكم بثبوته في المعاطاة المفيدة للملك الجائز.
وإن أفادت الإباحة فلا معنى للخيار ـ الذي هو حلّ العقد وفسخ مضمونه ـ في المعاطاة المفيدة للإباحة كما عرفت في توضيح كلام المصنف قدسسره ، لأنّها إباحة عندهم فلا معنى للخيار.
لكن لسيّدنا المحقق الخويي قدسسره هنا كلام محصّله : أنّه لا شبهة في صدق البيع العرفي على المعاطاة المقصود بها الملك المفيدة للإباحة شرعا ، فإنّ الإباحة الشرعية لا تخرجها عن البيع العرفي ، ولذا يصح حمله عليها بالحمل الشائع ، فتشملها العمومات الدالة على صحة البيع ، فيحكم بكونها بيعا في نظر الشارع كحصول الملكية في بيع الصرف والسّلم المتوقف على القبض الخارجي. وحينئذ نقول : إن كان المقصود من ثبوت الخيار في العقد سلطنة ذي الخيار على فسخه فعلا فلا إشكال في