بالنسبة (١) إلى الرّدّ دون الأرش ، فتجري ، لعموم أدلّتها (*).
وأمّا (٢) حكم الخيار بعد اللّزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات.
______________________________________________________
(١) هذه الكلمة قيد ل «خيار العيب» ومقصوده قدسسره أنّ دليل خيار العيب المقتضي لجريانه في العقود المعاوضية يوجب في المعاطاة الردّ خاصة ، ولا يقتضي الأرش.
توضيحه : أنّهم عرّفوا الخيار ب «ملك فسخ العقد وإقراره» وهذا المعنى جار في جميع الخيارات ، ولخيار العيب حكم آخر في البيع ، وهو جواز إبقاء العقد وأخذ الأرش ، أي التفاوت بين الصحيح والمعيب ، فلو باع متاعا معيبا تخيّر المشتري بين فسخ العقد وأخذ الأرش. لكن هذا التخيير مخصوص بالبيع اللفظي المفيد بطبعه للملك اللّازم ، لأنّه حكم تعبدي ثبت في البيع ، وليس مما يقتضيه مطلق الخيار ، وليس من شؤونه.
وعلى هذا فالبناء على عموم دليل خيار العيب لغير البيع كان مقتضى جريانه في المعاطاة ـ التي هي معاوضة جائزة حسب الفرض ـ جواز فسخ أصل العقد. وأمّا إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا ، فليس للآخذ مطالبة الأرش ، لفرض كون الأرش حكما تعبديا في خصوص البيع اللازم. فهو نظير الخيارات المخصوصة بالبيع ـ كخياري المجلس والحيوان ـ في عدم جريانها في سائر العقود المعاوضية.
(٢) يعني : أنّ ما تقدم من التفصيل في حكم جريان الخيار في المعاطاة يكون مورده قبل طروء أحد الملزمات ، وأمّا جريانه فيها بعد اللّزوم فسيأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه السابع ، فإنّه يذكر هناك حكم الخيار بعد اللزوم على كلا القولين وهما الملكية والإباحة.
__________________
(*) لا وجه لهذا الاحتمال ، لما فيه أوّلا : من النقض بالبيع القولي إذا اجتمعت فيه موجبات عديدة للخيار كالغبن والعيب ، إذ لازم دلالة كل واحد من أدلّة تلك