.................................................................................................
__________________
المالك مناف لفرض دخل الإجازة فيه ، ويكون ذلك خلفا كما لا يخفى.
وفي الثاني : أنّ ظهور باب الافتعال في المطاوعة ممّا لا سبيل إلى إنكاره ، ولا يصار إلى خلافه إلّا بالقرينة ، أو عدم قابلية المورد للمطاوعة كالإحتطاب والاحتشاش ونحوهما ، فتدبّر.
الرابع : ما أوجب تردّد المصنف قدسسره من قوله : «نعم يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب. ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال».
وفيه : أنّ التعارف لا يقيّد الإطلاق. وفرق بين المقام وبين الموالاة ، حيث إنّ فوات الموالاة مخلّ بالمعاقدة عرفا ، فاعتبار الوصل بين الإيجاب والقبول دخيل في صدق العقد العرفي ، بخلاف تقديم الإيجاب على القبول ، فإنّه إذا ثبت كان بالتعبّد كما لا يخفى.
أو يقال في الفرق بين المقامين : بأنّ التعارف هنا من قبيل الغالب المتخلّف في بعض الموارد ، بشهادة ما ورد في بعض نصوص عقد النكاح من قول الزوج : «أتزوّجك وقول الزوجة : نعم». وهذا بخلاف التعارف في الموالاة ، إذ لم يعرف تخلّف له.
والتعارف على النحو الأوّل ـ وهو المتخلّف في بعض الموارد ـ لا يقيّد الإطلاق ، بخلاف التعارف على النحو الثاني ، فإنّه يقيّده ، فمع فرض صدق العقد العرفي على الإيجاب والقبول المنفصلين لا يشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لفوات الموالاة المعتبرة في العقود المقيّدة لإطلاق أدلة الصحة ، هذا.
وأمّا القسم الثاني : ـ وهو أن يكون القبول بلفظ «قبلت ورضيت» ونحوهما ـ فقد ذهب إلى عدم الجواز. والوجه في ذلك ـ على ما في المتن ـ أمور ثلاثة :
الأوّل : الإجماع المحكي عن التذكرة.
والثاني : أنّ العقد المتقدم قبوله على إيجابه خلاف المتعارف ، فلا يشمله عموم