.................................................................................................
__________________
بالإيجاب ، ولا دليل على اعتبار المطاوعة ـ أو فعليّة الإيجاب حين القبول ـ في مفهوم القبول أو في تأثيره.
فالتحقيق : أنّ القبول في جميع العقود بمعنى واحد ، وهو الرّضا بالإيجاب مطلقا ، سواء تقدّم أم تأخّر ، لما عرفت من صحة الرّضا بشيء مستقبل كالحالي.
وأمّا الالتزام بالشيء في بعض العقود ـ كالالتزام بالنقل في البيع وبالزوجية في النكاح ـ فليس دخيلا في مفهوم القبول ، وإنّما هو من لوازمه ، حيث إنّ الرّضا بالإيجاب يختلف مقتضاه بحسب اختلاف أنحاء الإيجاب ، فإنّ إيجاب الزوجية يستلزم أن يكون الرّضا به التزاما بالزوجية ، والرّضا بتسالم زيد مثلا على مال يكون قبولا للصلح.
وبالجملة : ففي جميع أنواع العقود ليس القبول فيها إلّا مجرّد الرّضا بما أوجبه الموجب من غير فرق في ذلك بين العقود اللازمة المعاوضية والإذنية والمجانيّة.
هذا مضافا إلى ما في بعض أمثلة التفصيل المزبور من المناقشة ، حيث إنّه قدسسره جعل قبول القرض مجرّد الرّضا بالإيجاب من دون التزام بشيء ، مع أنّ من الواضح التزام المقترض بضمان العين المقترضة مثلا أو قيمة.
وكيف كان فمقتضى التحقيق جواز تقديم القبول بأيّ لفظ كان على الإيجاب في أيّ عقد كان ، فتدبّر.
ومما ذكرنا تعرف ما في كلمات المصنف قدسسره من الاضطراب ، هدانا الله تعالى إلى حقائق أحكامه بحق محمد وعترته سادة أوليائه صلوات الله عليهم إلى يوم لقائه.