صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطي كما تعارف (١) أخذ الماء مع غيبة السّقّاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السّقّاء الرّضا بذلك. وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضريات ونحوها. ومن هذا القبيل (٢) دخول الحمّام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته (٣).
فالمعيار (٤) في المعاطاة وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف. ويظهر ذلك (٥) من المحقق الأردبيلي رحمهالله أيضا في مسألة المعاطاة ،
______________________________________________________
ـ في السقاية والاستحمام بل وغيرهما ـ موردها قصد التمليك. وقد تقدّم أنّ «تبديل العين المتمولة بمال» هو البيع ، فكل فعل يكون قابلا لإبراز هذا التبديل الاعتباري فهو بيع فعلي وإن لم يكن معاطاة مصطلحة. ومع صدق البيع عليه يشمله عموم ما دلّ على صحة البيع ، ولا يدور الحكم مدار صدق المعاطاة عليه بعد ما عرفت من عدم ورود عنوان «المعاطاة» في آية ولا رواية ولا معقد إجماع حتّى يدور الحكم مدارها.
(١) مقصوده قدسسره : أنّ الصورة الثالثة ليست صرف فرض ، بل هي واقعة خارجا ، لجريان سيرتهم عليها ، إذ لا يتصور الإعطاء والأخذ عند غيبة السّقّاء والبقلي ، فضلا عن تحقق التعاطي.
(٢) أي : من قبيل أخذ الماء عند غيبة السّقّاء ووضع الثمن في المكان المعدّ له ـ في كونه معاطاة ـ دخول الحمام.
(٣) التقييد بالغيبة واضح ، إذ مع حضوره في الحمّام يندرج في الصورة الثانية وهي إعطاء المستحم وأخذ الحمّامي.
(٤) يعني : بناء على هذه الصورة الثالثة.
(٥) يعني : يظهر انعقاد المعاطاة ـ بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن ـ من المحقق الأردبيلي قدس سرّه كما يظهر من غيره ، ولعلّ المصنف استظهر كفاية الإيصال من قوله في شرح الإرشاد : «فاعلم أن الذي يظهر أنّه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع ـ المملّك