من الإعطاء والإيصال رأسا ، فيتقاولان (١) على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال. ولا يبعد (٢) صحّته مع صدق البيع عليه (٣) بناء على الملك. وأمّا على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم (٤) هنا آكد (٥) (*).
______________________________________________________
الصورة الرابعة بيعا بالصيغة فتندرج في المعاطاة التي هي بيع فعلي.
(١) بأن يقصد إنشاء البيع بالألفاظ غير المعتبرة في إنشاء البيع.
(٢) هذا إشارة إلى حكم الصورة الرابعة ، وهو التفصيل بين ترتب الملك والإباحة ، فتصحّ على الأوّل ، لكونها بيعا عرفيا ، وتبطل على الثاني ، لكون المتيقن من دليل الاعتبار ـ وهو مثل السيرة ـ تحقق الإعطاء من الجانبين.
(٣) وإن لم يصدق عليه المعاطاة ، لما مرّ من عدم دوران الحكم بالصحة مدار خصوص الإعطاء والإيصال ، بل يكفي قصد الملك وصدق «البيع» على الإنشاء.
(٤) بقوله في الصورة الثانية : «فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة».
(٥) وجه الآكديّة : أنّ الإباحة لمّا كانت لأجل السيرة والإجماع ـ وهما لبّيّان ـ اختصّا بصورة التعاطي من الطرفين ، فلو تعدّينا عن التعاطي إلى الإعطاء الواحد لم يتجه التعدّي إلى المقام ممّا لا فعل فيه أصلا ، وإنّما هو إنشاء قولي ملحون ، ولا يصدق عليه المعاطاة موضوعا.
__________________
(*) عبارة المصنف قدسسره في هذا التنبيه قد تضمّنت صورا أربعا :
الأولى : تحقق الإعطاء من الطرفين ، وهي المنسبقة إلى الأذهان.
الثانية : تحقق الإعطاء من طرف واحد فقط.
الثالثة : عدم الإعطاء لا من الطرفين ولا من طرف واحد ، بل مجرّد إيصال ووصول كالأمثلة المذكورة في المتن من شرب الماء ، والدخول في الحمّام ، وأخذ الخضروات ووضع العوض في الموضع المعدّ له من كوز أو صندوق أو غيرهما.