وكذا (١) لو قال : «بعتك» فأمر المخاطب وكيله بالقبول ، فقبل.
ولو قال : «بعتك العبد بكذا» فقال : «اشتريت نصفه بتمام الثمن» أو نصفه (٢) لم ينعقد (٣).
وكذا (٤) لو قال : «بعتك العبد بمائة درهم» فقال : «اشتريته بعشرة دنانير».
ولو قال للاثنين : «بعتكما العبد بألف» فقال أحدهما : «اشتريت نصفه بنصف الثمن» لم يقع (٥). ولو قال كلّ منهما ذلك لا يبعد الجواز (٦).
ونحوه لو قال البائع : «بعتك العبد بمائة» فقال المشتري : «اشتريت كلّ نصف منه بخمسين» وفيه إشكال (٧).
______________________________________________________
(١) لصدق تطابق الإيجاب والقبول حينئذ.
(٢) بالجرّ معطوف على «تمام الثمن» أي : يقول المشتري : «اشتريت نصفه بنصف الثمن».
(٣) لعدم المعاقدة على ذلك ، فإنّ مضمون الإيجاب شيء غير مضمون القبول ، فلا تتحقق المعاقدة المتقوّمة بربط الالتزامين ، المنوط بوحدة الملتزم به.
(٤) لعدم صدق المعاقدة أيضا على ذلك ، فإنّ القبول ليس مرتبطا بالإيجاب ، لاختلافهما في الثمن ، فلا تتحقق المعاهدة على مبادلة العبد بمائة.
(٥) لاختلاف الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن ، إذ المبيع تمام العبد بألف ، لا نصفه بخمسمائة.
(٦) إذ لا اختلاف بينهما إلّا في العبارة ، فإنّ البيع ينحلّ حقيقة إلى بيعين ، أحدهما : بيع نصفه من أحدهما بخمسمائة ، والآخر : كذلك أيضا.
(٧) وهو : أنّ الإيجاب إنّما وقع على بيع المجموع ، بحيث يكون انتقال كلّ نصف من العبد إلى المشتري ضمنيّا ، والقبول إنّما وقع على الرّضا بانتقال كل نصف بالاستقلال ، فلا يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول ، هذا.