.................................................................................................
__________________
ومنها : ما إذا باع شيئين بثمن معيّن ، وقبل القابل أحدهما بنصف الثمن.
فالتحقيق أن يقال : إنّ في كل مورد ينحلّ العقد عرفا إلى عقدين أو عقود أو إلى عقد وشيء آخر ، فقبل القابل البعض المنحلّ يقع التطابق بينهما ، كما إذا قاول المشتري البائع في بيع عبده بمائة وبيع ثوبه بمائة ، بحيث لا يكون بين البيعين ارتباط في الغرض ، فباعهما بمأتين ، وكان الجمع بينهما في العبارة لمجرّد السهولة ، ففي مثل هذه الصورة ينحلّ البيع في نظر العقلاء إلى بيعين ، فإذا قبل المشتري أحدهما ـ كبيع العبد ـ يصدق أنّه باع عبده بمائة ، ويكون القبول مطابقا للإيجاب.
بخلاف ما إذا كان في الواقع وبنظر العقلاء ـ أو في نظر المنشئ ـ ربط بينهما ، فباع المجموع بما هو مجموع ، فإنّ المشتري إذا قبل البعض لا يكون قبولا له ، ولا مطابقا لإيجابه ، كما إذا باع الباب فقبل أحد مصراعيه ، لا يتحقق المطاوعة والتطابق ، فيكون البيع باطلا.
وهكذا الكلام في الشروط ، فعلى القول بانحلالها وكونها التزاما في التزام يكون القبول بلا شرط قبولا ومطابقا للإيجاب. وعلى القول بعدم انحلالها لا يكون القبول المجرّد عن الشرط مطابقا للإيجاب. فالمدار في المطابقة وعدمها على الانحلال وعدمه.
فعلى الأوّل يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول ، فيصح في أحد العقدين دون الآخر. أو في الالتزام العقدي دون الشرطي. وتشخيص موارد الانحلال بنظر العرف ، فمع إحراز الانحلال أو عدمه لا كلام ، ومع الشك في قابلية المنشأ للانحلال يرجع إلى أصالة الفساد ، للشكّ في عقديته مع عدم إحراز التطابق.
وبالجملة : فاعتبار التطابق إنّما هو لأجل تقوّم العقد به ، فالشكّ في التطابق يوجب الشك في تحقق العقد ، والأصل عدمه.
ففي جميع موارد الشك في انحلال العقد يشكّ في التطابق ، ومرجع هذا الشكّ الى الشك في صدق العقد ، فمقتضى أصالة الفساد عدم ترتب الأثر المقصود عليه.