.................................................................................................
__________________
ونظير ذلك ما ذكره جمع من محشّي العروة من أنّه إذا كان هناك مجتهدان متساويان ، وكان أحدهما يرى عدم وجوب السورة ، ولا يرى الاجتزاء بمرّة واحدة في التسبيحات الأربع. والآخر يرى الاكتفاء بها ، ولكنّه يرى وجوب السورة ، فقلّد العامي كلّا منهما في فتواه فصلّى بغير السورة مقتصرا على المرّة الواحدة في التسبيحات الأربع ، فإنّ هذه الصلاة ـ بعد فرض انحصار المجتهد في الدنيا بهما ـ باطلة عند الكل.
ولكن فيه : أن مثل هذا الإجماع لا يصلح للاستناد إليه لعدم توارد أقوال المجمعين على عنوان واحد ، بل كلّ أفتى بعنوان غير العنوان الذي أفتى به صاحبه ، ويخطّئ كلّ من المفتيين صاحبه في الفتوى ، فمورد الإجماع عنوان انتزاعي ، لأنّه ينتزع عن كل واحدة من الفتويين المتعلّقتين بعنوانين مختلفين كالعربية والترتيب ، فالمرجع هو عموم دليل الصحة بعد وضوح استناد كل من المتعاقدين إلى حجّة.
والمصنف قدسسره جعل الفساد في هذا العقد ـ الذي لا قائل بصحّته ـ أردء الوجوه ، ولعلّه لما عرفته آنفا.
وكذا الحال في نظيره المتقدّم عن جمع ، وأنّ الصحيح ما ذهب إليه السيّد قدسسره في العروة (١) ، من أن المقلّد يجتزئ بالصلاة المذكورة ، لاستناده ـ في كلا عملية ـ إلى حجّة شرعية ، وهي فتوى من يقلّده.
والمقام أيضا كذلك ، لأنّ كلّا من المتعاقدين مستند إلى حجة شرعية سواء أكان هناك قائل بصحة العقد المركّب أم لا.
وأمّا إذا كان العقد صحيحا بنظر أحدهما دون الآخر كالعقد الملتئم من الإيجاب العربي المتقدم والقبول الفارسي المتأخر ـ حيث إنّه صحيح عند القابل المنكر لاعتبار العربية ، وفاسد عند الموجب القائل باعتبارها ـ فابتنى المصنف قدسسره صحّة العقد وفساده على كون الأحكام الظاهرية أعذارا صرفة أو أحكاما واقعية ثانوية اضطرارية ، كإشارة
__________________
(١) : العروة الوثقى ، ج ١ ، ص ٢٤ ، المسألة : ٦٥ من مسائل التقليد.