.................................................................................................
__________________
فلا ينبغي الإشكال في عدم الاجتزاء. وإن كان مجملا فمقتضى الأصل عدم الاكتفاء ، إذ المتيقن اختصاص مؤدّى الأمارة على كلّ من السببية والطريقية بمن قامت عنده.
وعليه فمقتضى أصالة الفساد فساد العقد المزبور ، إلّا إذا قام دليل خاص على جواز اجتزاء غير من قامت عنده الأمارة به ، كصحة ايتمام المتطهّر المائي بالمتطهّر الترابي ، للنصوص الدالة على ذلك ، كموثق ابن بكير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب ثم تيمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به» (١) وقريب منه غيره.
وكحرمة تزويج المعقودة بالفارسي على من يرى فساد العقد بالفارسي ، لما دلّ على «أنّ لكلّ قوم نكاحا» حيث إنّه يشمل نكاح المؤمن المعتقد لصحّة العقد الفارسي بالأولويّة ، بعد أن شمل نكاح أهل الأديان الفاسدة.
مضافا إلى : صدق ذات البعل عرفا عليها. والبعد عن مذاق الشارع من أن يجوّز تزويج زوجة الغير بمجرّد اجتهاده ، هذا.
الرابعة : التفصيل بين القطع بالخلاف والظن المعتبر ، كما إذا قطع مجتهد بفساد العقد الفارسي ، فلا يصح العقد المؤلف من الإيجاب العربي والقبول الفارسي ، ويصحّ إن كان ظانّا بفساده.
وقد ذكره السيّد قدسسره في حاشيته على المتن في مسألة تبدل الرأي ، حيث قال في صورة العلم بمخالفة الأحكام الاجتهادية للواقع ما لفظه : «لا يجوز ترتيب الأثر ، بل يجب النقض لو رتّب ، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى نفسه ، كما إذا تبدّل رأيه بالانكشاف العلمي ، أو بالنسبة إلى غيره ممّن علم خطائه في إصابة الواقع ، وهو الذي عنونوه في الأصول هو : أنّه هل هي أحكام شرعية أو عذرية .. إلخ» (٢).
ومحصل ما أفاده قدسسره بطوله هو التفصيل بين العلم بالخلاف والظنّ به ، بالإجزاء
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث : ٢
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٩٣