.................................................................................................
__________________
حكم مدار وجود موضوعه.
نعم بعد زوال الاجتهاد الأوّل يجب تطبيق العمل على الاجتهاد الثاني ، إذ لا موضوع لدليل الاجتهاد الأوّل.
فما أفاده بعض أجلّة العصر من قوله : «وفيه أنّ الطرق الاجتهادية الظنيّة إذا قامت على خلاف اجتهاده الأوّل أو اجتهاد مجتهد آخر يكشف منها فعلا بطلان الاجتهاد السابق وخطاؤه. ومع قيام الأمارة المعتبرة على بطلانه أو بطلان كل اجتهاد يخالفه لا يكون دليل الحجية متساوي النسبة إليهما ، بل يختص الاجتهاد الفعلي بالحجيّة دون غيره ، فلو دلّ دليل على طهارة الغسالة ، وكان في طريقه ضعف ، وكان مقتضى اجتهاده الأوّل وثاقة الراوي ، ثم تبدّل رأيه إلى عدم الوثاقة ، فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الأوّل ، لقيام الطريق الفعلي على بطلانه. ولا وجه لانطباق دليل حجية الظن عليه».
لا يخلو من غموض ، لأنّ في قوله : «يكشف منها فعلا بطلان الاجتهاد السابق .. إلخ» أنّ المراد بالبطلان إن كان مطلقا حتّى فيما مضى ، ففيه : ما عرفت من قيام السيرة على خلافه. وإن كان بالإضافة إلى خصوص الأعمال اللاحقة فهو صحيح. لكن السّيد صاحب العروة لم يذكر هذا ، بل قوله : «كهذا الظن اللّاحق» كالصريح في الاعتراف بحجية الاجتهاد الثاني في الزمان اللّاحق.
فقول السيّد قدسسره : «لأنّ دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظّنين» ناظر إلى كل واحد من الظّنين الحاصلين لكلّ من المجتهدين ، لأنّ الظنين الموجودين فعلا هما موجودان لهما ، حيث إنّ أحدهما ظانّ بصحة العقد الفارسي ، والآخر ظانّ بفساده. ولا مانع من حجية كلّ واحد من الظنين في حق صاحبه. ومقتضاه وإن كان جواز تزويج المرأة المعقودة بالعقد الفارسي لمن يرى بطلان العقد الفارسي ، وعدم حصول النكاح بذلك ، إلّا أنّ الدليل الخاص كقولهم : «لكل قوم نكاح» أو وجوب الاحتياط في الفروج أو «صدق ذات البعل عرفا عليها» يقتضي عدم الجواز.