قبل اللزوم (١) ـ على القول بإفادتها الملك (٢) ـ بيع (٣) ، بل (٤) الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد
______________________________________________________
البيعي ، غاية الأمر أنّه لا يترتب عليها شرعا إلّا الإباحة ، فالمراد بنفي بيعيّتها في كلامهم ومعاقد إجماعهم هو نفي الملك فضلا عن اللزوم.
وأمّا المعاطاة المقصود بها الإباحة ـ كما احتمله بل استظهره صاحب الجواهر قدسسره وجعلها مصبّ الأقوال ـ فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا.
فالمتحصل : أنّ المعاطاة إمّا أن يقصد بها التمليك مع إفادتها الملكية ، وإمّا أن يقصد بها التمليك مع إفادتها الإباحة شرعا ، وإمّا أن يقصد بها الإباحة. فهذه صور ثلاث تتكفّلها الجهة الأولى التي تضمّنها كلام المصنف قدسسره من أوّل التنبيه إلى قوله : «وحيث ان المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته .. إلخ».
(١) التقييد ب «قبل اللزوم» لأجل أنه لا ريب في بيعيّة المعاطاة المفيدة للملك اللازم كما هو مختاره قدسسره ، أو بعد عروض أحد الملزمات.
(٢) وكذا بناء على إفادتها الإباحة شرعا ، كما سيأتي بقوله : «وأما على القول بإفادتها للإباحة فالظاهر أنّها بيع عرفي» فتقييد صدق البيع على المعاطاة بإفادة الملك الجائز لعلّه من جهة كونه أقوى بحسب الاستظهار من الكلمات ، وأنّ احتمال عدم بيعيتها موهون جدّا لا يعتنى به.
(٣) يعني : ليست معاملة مستقلة ، كما يظهر من الشهيد قدسسره في الحواشي على ما ينقله المصنف قدسسره هنا وفي الأمر السابع ، بل في مفتاح الكرامة : «نسبة كونها معاملة مستقلة إلى ظاهر كلامهم» (١). وعليه فلا يشترط فيها شيء من شروط البيع.
(٤) مقصوده الإضراب عن مجرّد ظهور كون المعاطاة بيعا إلى أنّ بيعيّتها من المسلّمات ، لا مجرّد الظهور الذي يبقى معه احتمال كونها معاملة مستقلة.
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٨