لصدق الموجب عليه (١) ، وشراء (٢) بالنسبة إلى الآخذ ، لكونه قابلا عرفا.
أو كونها (٣) معاطاة مصالحة (*) ، لأنّها بمعنى التسالم على شيء (٤) (**)
______________________________________________________
فالبائع هو من سبق الآخر بإعطاء سلعته كاللحم في المثال» والمشتري هو الآخذ للّحم والدّافع للحنطة.
(١) أي : على من يعطي أوّلا. وجه صدقه عليه هو : كون الإنشاء الأوّل إيجابا للمعاملة ، والإنشاء الثاني قبولا لها عرفا ، فالمدار في تشخيص الموجب على البادي بالإنشاء.
(٢) معطوف على «بيعا» وضمير «لكونه» راجع الى الآخذ.
(٣) معطوف على «كونه بيعا وشراء» وتأنيث الضمير لرعاية الخبر.
وهذا إشارة إلى الاحتمال الثالث ، وهو عدم كون هذا التعاطي بيعا أصلا ، وإنما هو صلح معاطاتي. لأنّهما تسالما على مبادلة سلعة بسلعة أخرى ، كمبادلة اللحم بالحنطة.
(٤) يعني : والمفروض أنّهما تسالما على المبادلة المزبورة ، فتكون هذه المعاطاة مصالحة معاطاتية.
__________________
(*) لا يناسب ذكر هذا الاحتمال ، لأنه في مقام تمييز البائع عن المشتري ، ويكون ذلك أجنبيا عن كون المعاملة مصالحة. وكذا الحال في احتمال كونها معاوضة مستقلّة.
(**) بحيث يكون نفس التسالم منشأ. وأمّا إذا كان الإنشاء متعلقا بموضوع التسالم كالتبادل بين المالين ، أو تمليك أحدهما مجانا فلا مجال لكونه صلحا ، وإلّا كان جميع العقود صلحا.
فالفارق بين الصلح وغيره من العقود هو : أنّ الإنشاء إن تعلق بالتسالم على أمر كان صلحا ، وإن تعلق بموضوع التسالم كالمبادلة بين المالين أو تمليك أحدهما مجّانا ، أو رهن مال ، أو تمليك منفعة بمال لم يكن صلحا. فاحتمال كون المعاملة في المقام