لانصرافهما (١) في أدلة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البيع (٢) أو الشراء (٣) ، فلا تعمّ (٤) من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما (*) باعتبارين.
أو (٥) كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أوّلا ،
______________________________________________________
لتلك الأحكام ناظرة إلى ترتب أحكام البائع على من يكون بائعا في معاملة ولا يكون مشتريا فيها ، وكذا ترتّب أحكام المشتري على من يكون مشتريا في معاملة ولا يكون بائعا فيها ، فهذه الأدلة منصرفة عمّن صدق عليه «البائع والمشتري» في معاملة واحدة.
(١) أي : لانصراف البائع والمشتري في أدلة تلك الأحكام إلى خصوص من اختصّ بكونه بائعا ، وإلى خصوص من اختص بكونه مشتريا.
(٢) كقولهم : «تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع» (١).
(٣) كقوله عليهالسلام : «صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ..» (٢).
(٤) يعني : فلا تعمّ ولا تشمل أدلّة تلك الأحكام من صدق عليه البائع والمشتري في معاملة واحدة.
(٥) معطوف على قوله : «كونه بيعا وشراء» وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني الجاري في الصورتين الأخيرتين ، ومحصّله : تمييز البائع عن المشتري بالتقدّم والتأخر ،
__________________
(*) بناء على عدم مغايرة مفهومي البيع والشراء على نحو التباين ، بأن يكون لكل منهما معنى عام يصدق على كل من البائع والمشتري. لكنه غير ثابت ، فإنّ معنى البيع مباين لمعنى الشراء ، فلا يصدق أحدهما على الآخر في المقام وإن كانا من الأضداد ، إذ المقصود مقابلة العنوانين ، لاختصاص كل منهما بحكم ، هذا.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٥٨ ، الباب ١٠ من أبواب الخيار ، وهو مضمون غير واحد من النصوص.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث : ٢