كما عن بعض (١) أهل اللغة ، فيصدق (٢) على صاحب اللحم : أنّه باعه بحنطة ، وأنّه اشترى الحنطة ، فحنث (٣) لو حلف على عدم بيع اللّحم وعدم شراء الحنطة (*).
نعم (٤) لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري ،
______________________________________________________
وتمليكه تبعيّا.
(١) كالفيروزآبادي ، حيث قال : «وكلّ من ترك شيئا وتمسّك بغيره فقد اشتراه. ومنه : اشتروا الضلالة بالهدي» (١).
(٢) هذه نتيجة صدق «البائع والمشتري» على كلّ واحد من المتعاطيين.
(٣) غرضه بيان ثمرة مترتبة على الاحتمال الأوّل وهو صدق البائع والمشتري على الطرفين ، وبيانها : أنّه إذا حلف المكلّف على ترك بيع اللّحم وترك شراء الحنطة ، فباعه بها ، فقد خالف الحلف وحصل الحنث ، ووجبت عليه كفارتان ، إحداهما لبيع اللّحم ، والأخرى لشراء الحنطة. وهذا شاهد على إمكان صدق عنوانين متقابلين ـ وهما البائع والمشتري ـ على كلّ منهما ، إذ لو امتنع الانطباق لم يكن وجه لإيجاب كفارتين عليه.
(٤) هذا استدراك على قوله : «فيصدق ..» يعني : أنّه بناء على هذا الاحتمال الأوّل وإن صدق البائع والمشتري على كلّ منهما ، لكنّ الأحكام المختصة بالبائع والمشتري لا تثبت في هذين المتعاطيين. والوجه في عدم ثبوتها أنّ الأدلة المتكفلة
__________________
(*) حنث الحلف تابع لكيفية يمينه ، فلو كان متعلّقا بترك بيع اللحم وشراء الحنطة مطلقا ولو في معاملة واحدة اتّجه ما في المتن من حصول الحنث ببيع اللحم بشراء الحنطة. ولو كان حلفه منزّلا على الغالب ومنصرفا عن هذه الصورة كما ادّعاه في أدلة الأحكام لم تبعد دعوى عدم حصول الحنث فيمن صدق عليه العنوانان في معاملة واحدة.
__________________
(١) : القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٤٨