كما عرفت (١) «مبادلة مال بمال» (*) ، والاشتراء (٢) «ترك شيء والأخذ بغيره»
______________________________________________________
ثانيهما : كون الشراء بمعنى ترك شيء وأخذ غيره كما في القاموس (١).
وعلى هذا يصدق تعريف البيع والشراء على كليهما ، أمّا صدق البيع فلأنّ كلّا من باذل الحنطة واللّحم بادل ماله بمال آخر.
وأمّا صدق الشراء فلأنّ كلّا منهما ترك شيئا وأخذ غيره.
وما أفاده المصنف قدسسره موافق لكلام الراغب ، حيث قال : «إذا كانت المبايعة بين سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كل واحد منهما مشتريا وبائعا» (٢).
هذا بناء على تسليم ما ذكر في معنى البيع والشراء ، فلو كان المفهوم منهما أو من أحدهما أمرا آخر لم يصدق «البائع والمشتري» على كل واحد من المتعاطيين ، كما إذا عرّف البيع «بإعطاء المثمن وأخذ الثمن» (٣) ، أو اعتبر في الشراء المطاوعة وقبول إنشاء البائع كما هو كذلك في الجملة بنظر المصنف ، وأنّ التمليك فيه ضمني لا أصلي. وعليه فمجرّد المبادلة بين المالين وأخذ شيء وترك آخر غير كاف في صدق عنوان البائع والمشتري على كل منهما.
(١) يعني : في أوّل كتاب البيع ، حيث قال : «وهو في الأصل ـ كما عن المصباح ـ مبادلة مال بمال».
(٢) بالنصب معطوف على «البيع» يعني : وبناء على أنّ الاشتراء هو مطلق «ترك شيء وأخذ غيره» من دون اعتبار المطاوعة فيه ، ولا اعتبار كون تملّكه أصليا
__________________
(*) لكن مع هذا البناء يصدق البائع والمشتري على كلّ واحد من الطرفين في جميع المقامات ، ولا يختص بهذه الصورة.
__________________
(١) : القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٤٨
(٢) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، ص ٢٦٠
(٣) المصدر ، ص ٦٧