الثمن ، وصاحبه (١) هو المشتري.
ولو لم يلاحظ (٢) إلّا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية ، أو لوحظت (٣) القيمة في كليهما بأن لوحظ كون المقدار من اللّحم بدرهم ، وذلك المقدار من الحنطة بدرهم ، فتعاطيا من غير سبق (٤) مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعا ، ففي كونه (٥) بيعا وشراء بالنسبة إلى كلّ منهما بناء (٦) على أنّ البيع لغة
______________________________________________________
هو البائع ، والثمن هو اللحم ، وصاحبه هو المشتري.
(١) أي : صاحب المدفوع ـ بنيّة البدلية عن الدرهم ـ هو المشتري.
(٢) معطوف على قوله : «فالثمن ما قصدا قيامه» وهذا يتضمن الوجه الثاني والثالث من الصورة الثانية ، لأنّ قصد بدليّة أحدهما عن الآخر يكون تارة مع عدم النظر إلى كون الثمن الواقعي درهما حتى يقوّم السّكّر بالدرهم الذي هو الثمن حقيقة. وأخرى مع تقدير كلا العروضين بالأثمان والدراهم ، فالعوضان وإن كانا من العروض ، إلّا أنّ حيثية التقويم بالدرهم ملحوظة فيهما. وقد عرفت تطرّق احتمالات ثلاثة في تمييز البائع عن المشتري فيهما.
(٣) معطوف على «من دون نية» فكأنّه قيل : «ولو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلا عن الآخر ولوحظت القيمة في كليهما ..» وهذا بيان الوجه الثالث مما تقدم في الصورة الثانية.
(٤) التقييد بعدم سبق مقاولة واضح ، إذ مع سبق المقاولة على التعاطي يكون سبقها قرينة على أنّ أحدهما بالخصوص بائع ، والآخر مشتر ، فلا يبقى شك حتى تتطرّق فيه الاحتمالات الآتية.
(٥) جزاء لقوله : «ولو لم يلاحظ» وهو خبر مقدّم لقوله : «وجوه» أي : ففي كون التعاطي بيعا وشراء .. إلخ ، وهذا شروع في بيان محتملات المسألة ، والاحتمال الأوّل هو صدق «البائع والمشتري» على كلّ من المتعاطيين.
(٦) حاصله : أنّ هذا الاحتمال الأوّل مبني على أمرين :
أحدهما : كون البيع مبادلة مال بمال ، كما تقدم في تعريف المصباح.