.................................................................................................
__________________
إذا كان إعطاء أحدهما مقدّما على الآخر ، فالمقدّم هو الإيجاب بناء على عدم جواز تقديم القبول عليه.
وبالجملة : فصدق البيع على تبديل العروضين أو النقدين مع تقارن الإعطائين غير خفي بعد صدق التبديل عليهما وإن لم يصدق على المتعاطيين عنوان البائع والمشتري ، لما عرفت من عدم تقوّم البيع المسببي بالإيجاب والقبول حتى يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا.
وإن أبيت عن ذلك بدعوى : عدم إمكان خلوّ البيع عن البائع والمشتري ، فنقول : إنّه معاملة مستقلة تشملها آية التجارة.
ومنع كونه معاملة مستقلة كما في تقريرات المحقق النائيني قدسسره بما لفظه : «لأنّ مع قصدهما التبديل لا يكون إلّا بيعا ، فالحق كون أحدهما لا على التعيين بائعا والآخر مشتريا من دون امتياز بينهما واقعا ، فلا يترتّب على كل منهما الآثار الخاصة الثابتة للمشتري والبائع» (١).
لا يخلوا من غموض ، لأنّ المفروض عدم كون مطلق التبديل عنده قدسسره بيعا ، بل التبديل المتعقب بالقبول ، دون ما إذا كان الصادر من كلّ من المتعاطيين تبديلا ، فإنّ التبديل حينئذ ليس متعقبا بالقبول ، فلا يكون بيعا ، هذا.
وأمّا ما أفاده قدسسره من كون أحدهما لا على التعيين ـ حتى واقعا ـ بائعا والآخر مشتريا ، فيتوجّه عليه ، أنّ الاتصاف بكون المعطي بائعا أو مشتريا منوط بتحقق منشأه ، فإن أنشأ بإعطائه مبدليّة ماله فهو بائع ، وإن أنشأ بدليّته فهو مشتر ثبوتا وإن لم نحرزه إثباتا ، فكون أحدهما لا على التعيين حتى واقعا بائعا والآخر مشتريا ممّا لم يظهر له وجه.
مضافا إلى لغويته ، لعدم كونه موضوعا لأثر شرعي كما اعترف قدسسره بذلك ، حيث قال : فلا يترتب على كل منهما الآثار .. إلخ».
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ٧٠