ومثله (١) في هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمساقاة والمزارعة والمؤاجرة وغيرها (٢).
______________________________________________________
(١) أي : ومثل صدق المعاطاة بإعطاء واحد ـ خلافا لظاهر باب المفاعلة ـ صدق المصالحة والمزارعة والمؤاجرة. حيث إنّ المبدأ في هذه العناوين قائم بالموجب ، وشأن القابل مجرّد القبول. وقد تقدم توضيح قيام عناوين المعاملات بطرفين أو بأحدهما في إطلاقات البيع ، فراجع (١).
(٢) كالمضاربة.
__________________
ثم إنّ مقتضى الترتيب تقديم الأمر الثالث على الأمر الثاني ، لأنّه بعد تشخيص صغروية المعاطاة للبيع يقع الكلام في أنّ أيّ واحد من المتعاطيين بائع وأيّهما مشتر ، والأمر سهل.
وكيف كان فقد أورد على المصنف قدسسره بما في تقريرات المحقق النائيني قدسسره «من المنافاة بين ما أفاده هنا من تقوم المعاطاة بالعطاء من واحد والأخذ من الآخر وكون دفع العين الثانية دائما خارجا عن حقيقة المعاطاة ووفاء بالعقد ، وبين ما أفاده في التنبيه الثاني من كون المتيقن من مورد المعاطاة هو العطاء من الطرفين.
وجه التنافي واضح ، وهو خروج العطاء الثاني عن حقيقة المعاطاة بناء على ما أفاده هنا ، ودخوله فيها بناء على ما تقدم عنه في التنبيه الثاني ، لكونه المتيقن من مورد المعاطاة» (٢) ، هذا.
وقد دفع هذا التنافي سيدنا المحقق الخويي قدسسره على ما في تقرير بحثه من قول المقرّر : «فإنّ العقد وإن تمّ بالإقباض والقبض أوّلا ، إلّا أنّ المتيقن منه قبال العقد اللفظي هو ما تعقّبه الإعطاء من الطرف الثاني أيضا. وإذن فلا تنافي بين الأمرين» (٣).
__________________
(١) : راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٢٦٩ ، ٢٧٠
(٢) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٧٠
(٣) مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ١٧٦