فلو مات (١) الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة.
وبهذا الوجه (٢) صحّحنا سابقا (٣) عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين ، فيكون إطلاق المعاطاة عليه (٤) من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القبول ، لا من (٥) حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين (*).
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على تمامية المعاطاة بدفع العين الأولى وأخذها ، وغرضه بيان ثمرة كفاية الإعطاء والأخذ في تحقق المعاطاة ، حيث يجب على ورثة الآخذ تسليم العوض إلى المعطي ، وفاء بالعقد الذي تمّ بأخذ المورّث.
(٢) أي : بحصول المعاطاة بالإعطاء والأخذ الواحد ـ أو كون الإعطاء الثاني وفاء ، لا جزءا للعقد ومتمّما له ـ صحّحنا .. إلخ.
(٣) يعني : في التنبيه الثاني ، حيث قال : «فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض ..».
(٤) أي : على ما تقدم من حصول المعاطاة بإعطاء وأخذ ، وعدم اعتبار إعطائين في تحققها.
(٥) يعني : أنّ صدق المعاطاة ليس لأجل ظاهر هيئة «المفاعلة» من الاشتراك في المبدأ ، كالتعاطي من الجانبين ، بل لأجل مقابلة العقد الفعلي للقولي ، سواء تحقق بإعطاءين أم بإعطاء واحد.
__________________
(*) فجهة البحث في هذا التنبيه هي بيان أقسام المعاطاة المتصوّرة بحسب قصد المتعاطيين. وفي الأمر الثاني هي بيان المبرز الخارجي لما قصده المتعاطيان. فجهة البحث في الأمر الرابع ـ وهي أنحاء المبرز ـ مغايرة للجهة المبحوث عنها في الأمر الثاني وهي بيان المبرز ، لما عرفت. وللجهة المبحوث عنها في الأمر الأوّل التي هي تشخيص صغروية المعاطاة قبل اللزوم للبيع وعدمها ، وللجهة المبحوث عنها في الأمر الثالث التي هي تمييز البائع عن المشتري.