فيكون تمليك بإزاء تمليك (١) ، فالمقابلة بين التمليكين (٢) لا الملكين (٣) ، والمعاملة (٤) متقومة بالعطاء من الطرفين (*)
______________________________________________________
الثاني لانتفى تمليك الأوّل ، فكأنّ مقاولتهما هكذا : «ملّكتك هذا الكتاب على أن تملّكني الدينار» فوقوع هذه المعاملة منوط بصدور التمليك من كليهما ، فلا تنعقد المعاطاة بتمليك أحدهما. هذا بيان الموضوع ، وسيأتي حكم هذا القسم.
(١) لا تمليك مال بإزاء مال ، كما كان في الصورة الأولى.
(٢) وهما فعلان صادران من المتعاطيين.
(٣) كما هو حال البيوع المتعارفة ، للفرق بين «مبادلة مال بمال» و «تمليك مال بإزاء تمليك مال».
(٤) لكون المقابلة بين فعلين ، فلا معاملة بدونهما.
__________________
(*) أورد عليه بما حاصله : «أنّ المعاملة تتحقق بإعطاء أحدهما وقبول الآخر بأخذه من دون حاجة الى إعطاء الثاني ، حيث إنّ الأخذ يوجب صيرورة الأوّل مالكا للتمليك على عهدة الآخذ ، فيجب عليه الوفاء ، فإعطاؤه حينئذ يتصف بالوفاء الخارج عن إنشاء المعاملة المتحققة بالإعطاء والأخذ.
وبالجملة : فيكون القسم الثاني وهو التمليك بإزاء التمليك كالأوّل ـ وهو تمليك مال بمال ـ في تحققه بعطاء واحد ، وعدم الحاجة إلى العطاء الثاني ، فلو مات القابل المتحقق قبوله بالأخذ قبل إعطائه مات بعد تمامية المعاملة في كلتا الصورتين من دون تفاوت بينهما.
ولا يندفع هذا الإيراد بما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من : «أنّ التعاوض والتبادل بين شيئين لا بدّ من أن يكون بلحاظ أمر ، فإذا كان عين عوضا عن عين فلا بد من أن تكون في الملكية. وإذا كان عمل عوضا عن عمل فلا بد من أن يكون في الاستحقاق. وربما يكون التعاوض بين شيئين بلحاظ ذاتهما ، لقبولهما بذاتهما للإضافة كالملكية ،