الله عليه وآله وسلم ) : لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيّام (٢) ، والسابق يسبق إلى الجنّة .
[ ١٦٢٦٢ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في وصية له قال : يا أبا ذرّ ، إياك وهجران أخيك (١) ، فإنّ العمل لا يتقبّل مع الهجران .
يا أبا ذرّ ، أنهاك عن الهجران فإن كنت لا بدّ فاعلاً فلا تهجره ثلاثة أيّام كملاً ، فمن مات فيها مهاجراً لأَخيه كانت النار أولى به .
١٤٥ ـ باب تحريم إيذاء المؤمن
[ ١٦٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يقول : قال الله عزّ وجلّ : ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن . . . الحديث .
[ ١٦٢٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين الصدود لأَوليائي ؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال :
__________________
(٢) في المصدر : فوق ثلاثة أيام .
١٢ ـ أمالي الطوسيّ ٢ : ١٥١ .
(١) في المصدر : إياك والهجران لأخيك المؤمن .
الباب ١٤٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦١ / ١ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٢ / ٢ .