أحرم .
[ ١٦٩٦٥ ] ١٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له .
[ ١٦٩٦٦ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المُحرم أيتغطّىٰ ؟ قال : أمّا من الحر والبرد فلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (٢) .
٦٥ ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام
[ ١٦٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
١٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٧ .
١٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٣ .
(١) يأتي في الأبواب ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابيين ٦ و ٧ من أبواب بقية الكفارات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
الباب ٦٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .