محرم ؟ قال : إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما (١) لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك .
[ ١٦٧٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) المُحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر ؟ فكتب : لا أُحبّه لك .
٢٨ ـ باب كراهة نوم المُحرم على فراش أصفر وكذا المرفقة
[ ١٦٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبيّ ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أن ينام المُحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء .
[ ١٦٧٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأكره (١) للمُحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة (٣) .
__________________
(١) في المصدر : الذي .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٤٨ .
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢١ .
(١) في المصدر : يكره .
(٢) في المصدر زيادة : ويكره الإِحرام في الثياب الوسخة إلّا أن تغسل .
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٢ .