فلا تتقه أن يصيبك .
[ ١٦٧٥١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن خلوق الكعبة للمُحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخاً .
٢٢ ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
[ ١٦٧٥٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو مُحرم .
[ ١٦٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .
[ ١٦٧٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
[ ١٦٧٥٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٥ .
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٧ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٨ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .