سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة (١) المُحرمة الخاتم من ذهب .
[ ١٦٨٦٩ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت علىٰ أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتماً .
٤٧ باب أنه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة
[ ١٦٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يصر الدّراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
[ ١٦٨٧١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه .
__________________
(١) « المرأة » : ليس في المصدر .
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ / ٤١ .
الباب ٤٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب .