ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٣ ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني
[ ١٦٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .
[ ١٦٥٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة ، أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران
__________________
(١) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة .
(٢) تقدم في البابين ٨ و ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .