ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
١٣ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية
[ ١٦٤٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل .
[ ١٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل .
[ ١٦٤٣٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ وأعد غسلك . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١١ .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام .