الشمس .
[ ١٦٥٩٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم بالحج ّوالعمرة جميعاً متى يحلّ ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحلّ إذا ضحى .
[ ١٦٥٩٦ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنّا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٥ ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
[ ١٦٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
__________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ الطبعة الحجرية .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج .
الباب ٤٥ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .