حديث ـ قال : وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .
[ ١٦٥٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم .
[ ١٦٥٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت (١) ذي طوى فاقطع التلبية .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : من أين يقطع التلبية (٢) .
[ ١٦٦٠٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد .
[ ١٦٦٠١ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم .
[ ١٦٦٠٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٦ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٧ .
(١) في نسخة : بيوت مكّة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٢ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ٣٥٥ .