٥٥ ـ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه ، وأن من غطى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية
[ ١٦٩١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما ؟ قال : لا .
[ ١٦٩١٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله (١) .
[ ١٦٩١٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (١) .
[ ١٦٩١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
__________________
الباب ٥٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧١ .
٤
ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه
الأبواب ، =