[ ١٦٤١٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إن شاء الله ، فانتف إبطك (١) وقلم أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٦٤١١ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الإِحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة .
(١) في المصدر : ابطيك .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ٢ .
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .