[ ١٦٩٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك وليشقّه عن ظهر القدم . . . الحديث .
[ ١٦٩٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفّين إذا اضطر إليهما .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة نحوه (١) .
[ ١٦٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشقّ ظهر القدم .
٥٢ ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ ١٦٩٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٢ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١ .