٤٩ ـ باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
[ ١٦٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها .
[ ١٦٨٨٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المُحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات (١) ، إلّا صبغاً لا يردع .
__________________
= البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر ، مع أنّ الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة ، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة ، انتهى .
والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص . ( منه . قدّه ) .
الباب ٤٩ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٤ .
(١) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات .